القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٣ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

مساو للصحّة بهذا المعنى ثم لا يخفى عليك ان المعنيين المذكورين فى تعريف الاجزاء لا زمان مساويان للمعنى الحقيقى الاصطلاحى للاجزاء اذ هو فى الاصطلاح عبارة عن الكفاية المخصوصة اما الظاهريّ او الواقعى و الاول لازم للاول و الثانى لازم للثانى و ايا ما كان فالظاهر ان الاجزاء منقول عن المعنى اللغوى الى المعنى الاصطلاحى الخاص و قد قال الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى ان المعنى المنقول هو المعنى الاول و هو الكفاية الظاهريّة او اسقاط الامر الظاهرى بخلاف لفظ الصّحة كما مرّ فانها عبارة عن الموافقة للامر النفس الامرى و الظاهر فى نظرى ان الاجزاء كالصحّة عبارة عن الكفاية بحسب الامر الواقعى و اما المقام الثانى فالكلام فيه يقع فى مقامات اربعة الاول فى بيان اقسام المامور به و ان ايا منها محلّ للنزاع و الثانى فى بيان ان الامر يقتضى الاجزاء هل هو بالنّسبة الى نفسه او بالنّسبة الى غيره و الثالث فى بيان معنى مقتضى للاجزاء و الرابع فى بيان ان النزاع لا يكون مختصّا بمذهب القائل بان القضاء بامر الاول او بالعكس بل النزاع جار على المذهبين امّا الاول فالمامور به على اقسام الاوّل ان يكون المامور به الذى اتى به هو المامور به الواقعى الاختيارى و الثانى ان يكون هو المامور به الواقعى الاضطرارى كالصّلوة بالتيمّم لفاقد الماء و الثالث ان يكون هو المامور به الواقعى الاضطرارى كالصّلوة بالتيمّم لفاقد الماء و الثالث ان يكون هو المامور به الظاهرى و هو ايض على قسمين لانه اما ان يكون بجعل الشارع كالصّلوة بالطهارة المستصحبة و العمل بالظنون المخصوصة او يكون بواسطة الدليل العقلى و هو ايض على اقسام الاول ان يكون حكم العقل ناشيا من السّهو و النسيان و الثانى ان يكون بواسطة الجهل بالموضوع كالجاهل بالعبادات الغير المقصّر و الثالث ان يكون حكم العقل ناشيا من الاضطرار كما يحكم العقل بحجيّة الظن المطلق عند الانسداد للمكلف و كلماتهم فى بيان تحرير محلّ النزاع غير محرّر و الظاهر انّ الاول لا يكون محلا للنزاع فى ان الاتيان على هذا الوجه يقتضى الاجزاء ان كان الامر عالما بعواقب الامور و مصالح الاشياء فان الحكم باتيانه ثانيا لاستدراك المصلحة المنظورة المتحققة بنفس الاتيان بالمامور به غير جايز لانه عالم بتحقق المصلحة التى دعته الى التكليف بهذا الشى‌ء فى ضمن هذا الشى‌ء فلا معنى للامر بالاتيان لغيره لا يجادها و ان كان جاهلا و غير عالم بالعواقب فلا اشكال فى جوازه و لا معنى للمنع من ذلك لأنه اعتقد كون هذا الشى‌ء موجدا للمصلحة الفلانية ثم ظهر له انه ليس الامر كك فيامر بالاتيان باعادته و باتيانه ثانيا هذا و لكن الظاهر من بعض كلماتهم كونه محلّا للنزاع كاستدلال المثبت بان كونه مكلفا بالاتيان به ثانيا تحصيل للحاصل و يمكن توجيه كلامهم بان نزاعهم فى كونه مكلفا بالاتيان به ثانيا لا لاستدراك المصلحة المقصودة من الامر الاول و انت خبير بان مرجع هذا الى ان الامر للمهيّة او للمرة او للتكرار و ان كان النزاع فى صحة ورود الامر بالاعادة و القضاء فيرجع النزاع بينهم فى اللفظ فالقائل بالاجزاء يفسر الاعادة و القضاء بمعنى لا يصحّ ذلك و القائل بعدمه يفسرهما بشى‌ء لا ينافى ذلك فتدبّر و يحتمل اختصاص النزاع بالثانى كما يحتمله بالنّسبة الى الثالث ايض و بالجملة ليس فى كلماتهم ما يعين شيئا فالحرىّ بناء التكلم فى جميع الاقسام و اما الثانى فتحقيق الكلام فيه يظهر ببيان المقام الثالث فنقول قولهم ان الامر يقتضى الاجزاء يحتمل معان ثلثة الاول ان يكون المراد به ان الامر يدل على عدم لزوم الاعادة و القضاء و القائل بعدم الاجزاء فى مقابله يقول بعدم دلالة الامر على ذلك فح يحتمل ان يقول بعدم دلالته على لزوم الاعادة بالمعنى الاعمّ ايض فيقول بمقالة الاول من عدم لزوم الاعادة و القضاء و لكن من جهة الاصل لا من جهة الدّليل و يحتمل ان يقول بدلالة الامر على لزوم الاعادة و القضاء اما دائما او فى الجملة اى بعد كشف الفساد و الثانى ان يكون المراد به انّ الامر لا يدلّ على لزوم الاعادة و القضاء فنقول بعدم لزوم الاعادة بالاصل و القائل بعدم الاجزاء فى مقابله يقول بالدّلالة على لزوم الاعادة و القضاء اما دائما او فى الجملة و الثالث ان يكون المراد به ان الامر يدل على عدم جواز ورود الامر بالقضاء و الاعادة و القائل بعدم الاجزاء يقول بانه لا مانع من ذلك و قد ذكر المحقق القمّى قس المعنيين الاخيرين و جعل محل النزاع منهما هو الاول و ينبغى ان يذكر المعنى الاول ايض كيف و هو المناسب بقولهم ان‌

الامر مقتضى للاجزاء فان معنى كون الامر مقتضيا للاجزاء ليس الا ان الامر يدل على ذلك فعلى هذا يمكن ان يق انّ اختيار غيره غير صحيح و لذا ذهب الفاضل الاستاد دام اللّه ظله العالى الى تعيين هذا الاحتمال و كونه محلا للنزاع دون غيره و امّا المقام الثانى فالظاهر انّه لا نزاع فى انّ الاتيان بكلّ مامور به مسقط للتعبدية قطعا سواء كان واقعيّا اختياريا او اضطراريا او ظاهريا بكلا قسميه و العقلىّ باقسامه و انما النزاع فى انه مسقط لنسخ التكليف ام لا و يظهر الثمرة فى غير القسم الاول فانه اذا كان مسقطا للامر بالنّسبة اليه مسقط للنسخ ايض اذ ليس تكليف غيره و اما الثانى اعنى الواقعى الاضطرارى فالثمرة فيه كثيرة و هى انه لو قلنا بالاجزاء لم يبق بعد ذلك تكليف فلا يجب عليه الاتيان بالمبدل بعد التمكن منه و كذا الثالث اعنى الظاهرى باقسامه فانه كثيرة الفروع و كثيرة الثمرة فانه ان قلنا بكونه مقتضيا للاجزاء فلا يجب علينا الاعادة و القضاء بعد كشف الفساد ايض و ان قلنا بعدمه فيجب علينا الاتيان فان كان ما ذكرنا محلا للنزاع بينهم فهو و الا فالحرىّ بناء التكلم فيه فانّ هذه المسئلة