القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١١٤ - فى دلالة النهى على التكرار و الدوام

الفور مرجح للفور لكونه متيقن الارادة لا يق ليس هنا محلّ جريان اصالة البرائة للعلم باشتغال الذمة يقينا و انما الشك فى المكلف به بل هنا محل جريان اصالة الاشتغال فيكون هذا مرجحا للحكم بالدوام لانا نقول الشك هيهنا فى التكليف لا فى المكلف به لان القدر المتيقن من التكليف هو التكليف بالفور و ليس مجملا و اما الزايد على الفور فليس التكليف فيه متيقنا لا اجمالا و لا تفصيلا فيكون الشكّ فيه لا فى متعلقه قلت امّا الجواب عن الاول فيمنع هذا الاتفاق اذ هو غير معلوم علينا نعم لو كان هذا الاتفاق متحققا لوجب القول بالفور و اما الثانى فبان هذا الاستبعاد لا يصلح لرفع اليد عن الراجح بحسب اللفظ مع ان مثل هذا فى كلام العلماء كثير كما لا يخفى و اما عن الثالث فاما اولا فبان هذا الكلام تماميته موقوفة على كون التكليف متعدّدا على القول بالدوام بمعنى ان يكون الترك فى كل زمان مكلفا به مستقلا بحيث لو حصل الترك فى زمان و اتى بالفعل فى زمان اخر كان اتيا بالمطلوب فى الاول مستحقا للثواب ان كان مقرونا بالنية و الا لم يكن معاقبا فقط و فى الثانى يكون مستحقا للعقاب باعتبار ترك المط فيه و اما اذا كان التكليف تكليفا واحدا بحيث لو ترك فى جميع الاوقات الا زمانا لم يكن ممتثلا و اتيا بالمط مط فلا معنى لأجراء اصالة البرائة بالنسبة الى الدوام ح لان الدوام و الفور متساويا و لا زيادة للاول على الثانى فاجراء الاصل بالنسبة اليهما على السواء و اما ثانيا فلانا اذا اثبتنا كونه بحسب اللفظ راجحا فيكون ثابتا بالدّليل الاجتهادى و لا يعارض الاصل الدليل فتدبر فان قلت‌ انت قلت سابقا ان الحمل على الفور يكون حقيقة و لا مانع منه فيجب الحمل عليه و لا يجوز ارتكاب المجاز حتى يحتاج الى اثبات الاقربية قلت‌ لا تفرقة بين الفور و غيره من هذه الجهة و الحاصل انه لا بد هنا من ارتكاب خلاف اصل سواء سميته بالمجاز او التقييد و لم نقل سابقا انه حقيقة فى الفور و يكون جزء للموضوع له و ان كان ممكنا ان يكون حقيقة فيه و ان قلنا بكونه موضوعا للمهية و لا اختصاص لأمكان القول بالفوريّة بالقول بالمرة و انت قد عرفت ان من قال بالتلازم بين عدم التكرار و عدم الفوريّة انما يكون من جهة الاجماع لا من باب التلازم العقلى كما هو صريح كلام المحقق البهائى ره نعم ظاهر كلام صاحب المعالم ره هذا كما فهمه المدقق الشيروانى و اورده عليه بانه لا يلازم‌ فان قلت‌ عدم المنافاة بين عدم التكرار و الفورية مسلّم لوجود القول بالمرة و لا ينافى الفوريّة بل القائلون بالمرة قالوا بالفوريّة كما هو صريح نقل شارح الجواد عنهم و لكن المنافاة بين القول بالمهية و الفوريّة ظاهرة كما هو ظاهر كلام صاحب المعالم و يشعر به كلام شارح الجواد ايض كما لا يخفى على من تاملها من ارباب السّلق و السر فى ذلك ايض ظاهر و هو ان القول بالمهيّة معناه ان اللفظ موضوع للمهية المطلقة الموجودة فى ضمن المرة و التكرار فيكون المكلّف بها مخيرا بين اتيانها فى ضمن المرة و التكرار و التخيير بين المرة و التكرار مناف لتعيين احدهما و القول بالفورية مستلزم لتعيين المرة فظهر ان القول بالمهيّة يستلزم القول بعدم الفورية فالحق ما ذهب اليه صاحب المعالم ره ان اراد بعدم التكرار هو القول بالمهية كما هو ظاهر كلامه لزعمه عدم وجود غيره و لذا لم نشر اليه و من رد عليه ان اراد الردّ عليه باعتبار عدم المنافاة بين المهية و الفورية فكلامه لا وجه له و ان اراد ان عدم التكرار مط لا ينافى الفوريّة فكلامه متين و لكن الظاهر من كلام صاحب المعالم ره هو الاول كما عرفت‌ قلت‌ اولا بالنقض بالامر فان العلماء قد تشاجروا فيه فى مقامين الاول فى ان الامر حقيقة فى المرة او التكرار او المهية و الثانى فى انه للفورا او التراخى و المهيّة و لم يظهر من احدهم ان من قال انه للمهيّة فى المقام الاول يلزمه القول بكونه لها فى المقام الثانى كما هو رايهم و ديدنهم فى امثال هذه المقامات الاشارة الى الملازمة كما فعله صاحب المعالم ره و غيره فى هذا المبحث و غيره فانه قال لما اثبتنا كون النهى للدوام و التكرار وجب القول بانه للفور لان الدوام يستلزمه فيظهر من كلماتهم انه يجوز القول بالفور مع القول بالمهيّة و لا يخفى هذا على من كان له ادنى سليقة و تدريب فى كلمات القوم‌ فان قلت‌ التفرقة

بين المقامين واضحة و هو ان الامر موضوع للقدر المشترك بين المرة و التكرار كما قال به القائل بالمهية فى ذلك المقام و هو لا ينافى القول بالفورية فى المقام الاوّل لامكان الاتيان بالتكرار فورا كما هو ظاهر فلا يخرج عن مقتضى القول بالمهيّة بخلاف النهى فان القائل يقول انه حقيقة فى القدر المشترك بين الزمانين نظير المقام الثانى فى الامر فكما انه لا يجوز فى هذا المقام القول بالفور مع القول بالمهيّة فكذا هنا قلت‌ اولا ان مقتضى المهيّة هو جواز الاتيان بها فى ثانى الحال و الفوريّة ينافيه فيلزم الخروج عن مقتضى المهيّة و محض امكان الاتيان بالتكرار لا يكفى و ثانيا ان من القائلين بالمهيّة و القدر المشترك بين المرة و التكرار من يقول بعدم جواز الاتيان بالتكرار لحصول الامتثال بالمرة و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال و لم يجوز التخيير بين الزايد و الناقص و يقول ان الامتثال قهرىّ يحصل و ان قصد عدم حصوله و لم يرد عليه احد من هذه الجهة و انت لا تقول به ايض فت و ثانيا بالحلّ و هو ان القائلين بوضعها للمهيّة يقولون انها موضوعة للقدر المشترك بين المرة و التكرار و هو طلب ترك الفعل سواء حصل فى ضمن المرة او التكرار فلا يكون نظر الواضع الى شى‌ء من الخصوصيّتين ثم انضم الى هذا كون الاتيان بها فورا و يلزمه ان لا يوجد الا فى ضمن المرة و هذا ليس وضعها للمرة بل لم يخطر بباله حين الوضع الا المهية و كون الاتيان بها فورا و هذا مثل ما قال اتينى بمهيّة الضرب فورا و اتينى بالانسان و كان الانسان منحصرا فى زيد فانه لم يقل احد ان هذا الشخص كان طالبا لخصوصية زيد و لذا لو وجد غير زيد و فقد زيد و لم يات بالفرد الموجود معتذرا بانه طلب منى الاتيان بزيد و هو غير مقدور ليذمه اهل العرف‌