القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٥١ - عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى

اكرم الرّجل اذ لا ضير فى ان يكون المطلوب هو اكرام فرد ما من الرّجل و يظهر الثمرة فى الافراد الشايعة فعلى فرض كون الحمل من باب اقرب المجازات فلا تفرقة بين افراد الشايع و غيرها اذ الاقرب الى المهيّة هو فرد ما من المهيّة المطلقة فكما انّ الشّيوع غير مضر لو كان العموم استغراقيا كان او بدليا مستفادا من اللفظ بمقتضى وضعه لان المقتضى للحمل على العموم موجود و انما الشكّ فى المانع كما ذكروا ذلك فى بيان السّر فى التفرقة بين العمومات الاستغراقية المستفادة من اللفظ بمقتضى وضعه و العمومات الاستغراقية الناشية من حمل المطلق على العموم فى ان الاولى يشمل الافراد النادرة ايضا دون الثانية فكذا على فرض وجود اقرب المجازات فان الاقرب الى المهيّة هو فرد ما من المهيّة المطلقة لا المقيدة بقيد الشّيوع فيكون كالوضع فى ان مقتضاه الحمل على الجميع و اما لو قلنا بان المطلوب هو فرد ما من جهة قرينة الحكمة فلا بد ان يقول بان المطلوب هو فرد ما من الافراد الشايعة لان تعميم الفرد و ان المطلوب هو فرد ما من المهيّة المطلقة موقوف على الترجيح بلا مرجّح و على تقدير وجود الشّيوع لا يلزم ذلك اذ الشّيوع مرجح لان يكون فرد ما من الافراد الشايعة نعم لا يتفاوت الامر على مختارنا من انه لا تفاوت بين العمومات و المطلقات فى ان الشّيوع و التشكيك لو وجد فى اىّ منهما فهو مضرّ و لكن لم يوجد التشكيك فى العمومات لا ان التشكيك غير معتبر فى العمومات لما ذكروا فان قلت‌ من قال بقرينة الحكمة يقول بها فى مقام يكون فيه الاجمال و معلوم انه لا اجمال فى اكرم الرّجل فصاحب المعالم (رحمه اللّه ) ايضا يقول هيهنا بما ذكرته من ان الحمل على فرد ما انما هو من باب اقرب المجازات لا بقرينة الحكمة قلت‌ لا يجوز لصاحب المعالم (رحمه اللّه ) التكلم بهذا لانك قد عرفت ان فردا ما ايضا كلّى فيستحيل ان يكون متعلّقا للطلب كما زعمه هو (رحمه اللّه )فان قلت‌ ما ذكرت من اللازم على صاحب المعالم (رحمه اللّه ) يرد عليه لو كان مراده هو فرد ما على سبيل الكلى اما لو كان مراده هو التخيير بين الافراد بمعنى ان معنى اكرم الرّجل اكرم هذا او هذا او هكذا فلا يرد ما ذكرت لان المطلوب هو الجزئيات على سبيل البدل قلت لا نم انّ الاستغراق على سبيل البدل اقرب المجازات بل هو ابعد من الاستغراق الجمعى و لا نقول بكونهما متساويين حتّى يلزم الاجمال و يثبت المطلوب من باب الفقاهة و وجه كون البدلى ابعد ان استعمال المفرد المعرّف و ارادة استغراق البدلى قليل مع انه يستلزم خلاف الظاهر فى الامر ايضا فان الظاهر من الامر كونه عينيا لا تخييريا فح يلزمه القول فى نحو اكرم الرّجل بالحمل على الاستغراق و يمكن ان يقال من جانب صاحب المعالم (رحمه اللّه ) انا نرى بالعيان ان بناء اهل العرف على الاكتفاء فى مقام الامتثال بفرد واحد و ان كان الاكتفاء بفرد واحد اجماعى و بعد وجود الدليل على استحالة تعلق الطلب بالمهيّة من حيث هى و بفرد ما كما هو مقتضى دليله فالاكتفاء بفرد ما ليس الا من جهة الاستغراق البدلى كما هو ظاهر فتعين ح القول به و ان كان الاستغراق اقرب من جهة الذى ذكرنا لانا نتبع العرف فى امثال هذه المقامات و الا نعتبر بهذه الاعتبارات على انّه يمكن ان يق لا نم من كون الامر ظاهرا فى العينى الا انه دال على ان المطلوب هو مادة هذا الامر عينا فى مقابل التخيير الشرعى و اما العينية باعتبار المتعلق فغير مسلّم فتدبّر و مما ذكرنا من انّ بناء اهل العرف و العادة على الاكتفاء بفرد ما فى مقام الامتثال ظهر دفع توهم ايراد على القول بان المطلوب هو المهيّة و هو ان الحكم المتعلق بالمهية متعلق بالافراد صار فيها تبعا فاذا كان المطلوب مثلا هو اكرام الرّجل من حيث هو و كان الواجب على المكلف هو هذا و كانت هذه الطبيعة متّصفة بالوجوب كان اكرام جميع الافراد مطلوبا بالوجود الطبيعة فيها فيلزم اتصاف الجميع بصفة الوجوب فباكرام بعض الافراد لا يرتفع وجوب اكرام الباقين لانه بعد فهم العرف الاكتفاء بفرد ما يظهر ان هذا سبهة فى مقابلة البديهة اجمالا و اما الجواب عن هذا تفصيلا فبان المطلوب هو اكرام المهيّة من حيث هى و قبل الاتيان بفرد منها لا يتفاوت فى ان الجميع يتحقق المطلوب فى ضمنها و ان الكل مقدّمة للوصول اليه و بعد الاتيان بفرد و تحقق المطلوب فى ضمنه لا يبقى مطلوب و لا

يجب اكرام المهيّة حتّى يجب اكرام الفرد من باب المقدمة لان المطلوب هو اكرام المهيّة و قد حصل و الامر يقتضى الاجزاء نعم لو قلنا بوجود الكلىّ على سبيل التخصيص فهذه الشّبهة واردة و لكن نحن لا نقول بهذه المقالة و بطلان هذا القول فى غاية الظهور فظهر مما ذكرنا حال المفرد المعرّف الواقع فى سياق الانشاء و انه يكفى فى ضمنه لا يبقى مطلوب و لا يجب اكرام المهيّة حتى يجب اكرام الفرد من باب المقدمة لان المطلوب هو اكرام المهيّة و قد حصل و الامر يقتضى الاجزاء نعم لو قلنا بوجود الكلى على سبيل التخصيص فهذه الشبهة واردة و لكن نحن لا نقول بهذه المقالة و بطلان هذا القول فى غاية الظهور فظهر مما ذكرنا فى هذه المسئلة واردة و بطلان هذا القول فى غاية الظهور فظهر مما ذكرنا حال المفرد المعرف الواقع فى سياق الانشاء و انّه‌