القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٤٥ - عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى

ان التبادر علامة الحقيقة فاذا كان المتبادر فى التركيب هو المعنى العرفى فيكون الجمع المعرّف فى التركيب موضوعا للعموم العرفى منقولا عن معناه اللغوى بحسب الوضع الافرادى كما مرّ مثله فى افادته العموم بحسب اللغة فانك قد عرفت ان اللام وحدها لا يقيد العموم و كذا الجمع وحده و لكن المتبادر من التركيب هو العموم فان قلت ما الدليل على كونه من قبيل الاول اعنى اسدا يرمى بل هو من قبيل الثانى لان التناقض بين الاسد و القرينة ثابت و ليس جمع الامير الصّاغة من هذا القبيل قلت تحقيق ذلك ان فهم المعنى من الالفاظ اما بواسطة اللفظ من دون القرينة او بواسطة القرينة او كان الامر مشتبها علينا بمعنى انا نفهم المعنى من اللفظ و لم نعلم انه بواسطة القرينة او بواسطة نفس اللفظ لا شك فى كون الاول حقيقة فى المعنى المذكور و موضوعا و السرّ فى ذلك ان دلالة اللفظ على المعنى المخصوص اما بواسطة الوضع او بواسطة القرينة او بواسطة المناسبة لان التّرجيح بلا مرجح بط قطعا و لم يخالف فيه احد و ان خالف فى عدم جواز الترجيح بلا مرجح بعض و الثانى و الثالث باطلان قطعا اما الاول فلان المفروض انتفاء القرينة و ان الدلالة انما هو بنفس اللفظ و اما الثانى فلظهور بطلان القول به كما حقق فى محله فتعين الاول و هو المط و كذا لا شك فى كون الثانى مجازا و السرّ فى ذلك ايض ظاهر لا يحتاج الى البيان فالاشكال انما هو فى الثالث فى الالفاظ التى ثبت لها معنى وراء المعنى المتبادر لانه يقع التعارض فى هذه الصورة بين الاصلين اعنى اصالة عدم النقل عن وضع المفردات و بقائه على حاله و اصالة عدم القرينة فان الاول يقتضى كونه مجازا فى المعنى المفهوم منه و الثانى يقتضى كونه حقيقة فيه و قد يق يؤيد الاصل الثانى اصالة كون التبادر مسبّبا عن الوضع و فيه نظر لان التبادر على ما هو التحقيق هو فهم المعنى من اللفظ مجردا عن القرينة لا زيد مطلق فهم المعنى من اللفظ مجرّدا عن القرينة لا مطلق فهم المعنى و لو كان بواسطة القرينة و المفروض ان الامر مشتبه علينا و لم نعلم انه بواسطة نفس اللفظ دون القرينة و التبادر بهذا المعنى علامة للحقيقة و اما لو كان التبادر هو فهم المعنى مط فلا نم كون التبادر علامة للحقيقة بل هو اعمّ منها و من المجاز و قد وقع الاتفاق على ان التبادر علامة للحقيقة فلا بد ان يكون هو المعنى الاول فعلى هذا لا ينفك التبادر عن الوضع و لا يمكن تعارض التبادر و عدم صحة السلب و فى المقام الذى ترى التعارض بينهما ظاهرا يعلم ان فهم المعنى من هذا اللفظ لم يكن بواسطة نفس اللفظ فان قلت فعلى ما ذكرت لا معنى لقولهم الاصل فى التبادر ان يكون مسببا عن الوضع لان هذا صريح فى انه يمكن ان يوجد التبادر بدون الوضع فكيف التوفيق بين كلماتهم و كذا كثيرا ما يقولون تعارض التبادر مع عدم صحة السّلب و الثانى مقدم و يكشف عن كون التبادر اطلاقيا و هذا ايض صريح فى وجود التبادر بدون الوضع و على ما ذكرته يمتنع ان يوجد التبادر بدون الوضع لانه على ما ذكرت لم يكن تبادر بدون الوضع اذ المناسبة باطلة فلم يكن فهم المعنى مستندا اليه و لو كان من القرينة لم يكن تبادرا فتعين ان يكون بالوضع قلت للتبادر اطلاقان متغايران و مراد القوم عن التبادر الذى جعلوه علامة للحقيقة هو فهم المعنى من اللفظ مجردا عن القرينة بالنسبة الى العالم بالوضع و قد اتفق القوم على اثبات هذا التبادر باصالة عدم القرينة و السّر فى ذلك فى القرائن المقالية ظاهر فان وجود لفظ صارف لهذا اللفظ عن معناه الاصلى خلاف الاصل فانه لا شك فى عدم وجودها اولا فهو مستصحب و اما فى القراين الحالية فايض ظاهر فانه و ان لم يكن دفع الحالة الصالحة لصرف اللفظ عن معناه بالاصل لكونه معارضا بمثله و لكن معلوم ان القرينة تحتاج الى الالتفات اليها حتى يكون قرينة و هذا الالتفات امر حادث و الاصل عدمه و مرادهم من التبادر فى قولهم الاصل فيه ان يكون مسبّبا عن الوضع هو فهم المعنى من اللفظ مط و مرادهم من الاصل هو اصالة عدم القرينة كما ذكرنا و كذا مرادهم به هو المعنى الاعم فى قولهم المتبادر هو الفرد الشايع و كذا المراد به هو هذا المعنى فى قولهم تعارض التبادر و عدم صحّة السّلب فعلى هذا اصالة كون التبادر مسببا عن الوضع لا من غيره هو

اصالة عدم القرينة بعينها فلا معنى لجعل هذا مزيدة لاصالة عدم القرينة فيكون الاصلان متكافئان فلا يمكن التمسّك فى اثبات الوضع فى التركيب فيما نحن فيه باصالة عدم القرينة و قد يق ان اصالة عدم القرينة مقدم على اصالة عدم النقل لان الظ ان بنائهم عليه لانه لو لم يكن هذا مقدما لم يمكن اثبات الوضع بالتبادر الا نادرا الا ترى انه لو كان معنيان من لفظ متبادرين من دون ترجيح لاحدهما و لم يعلم ان التبادر فيهما بنفس اللفظ او بالقرينة فلا ريب انهم ح يحكمون بكونهما معنيين حقيقيين مع ان مقتضى اصالة عدم الاشتراك هو كونه بالقرينة فقط ثم تبادر منه معنى غير المعنى الاول و بين ما اذا ثبت كون معنيين متبادرين من لفظ و لم يعلم ان التبادر فيها بنفس اللفظ او بالقرينة فان اصالة عدم الوضع هنا معارض باصالة عدم القرينة فيتساقطان فلا يمكن ترجيح اصالة عدم القرينة اذ لم يكن شى‌ء هيهنا يوجب ترجيحها بخلاف الصورة الاولى فان اصالة بقاء الوضع الاول يوجب ترجيحها و الحكم بكونها مجازا و فيه انه و ان كان الوجه المذكور فى التفرقة صحيحا و لكن على ما ذكرت يلزم التوقف فى المقام الثانى اذ لا مرجّح لترجيح اصالة عدم القرينة فى هذا المقام لعدم ثبوت الوضع لاحدهما و لا شك ان بناؤهم هنا ايض على تقديم اصالة عدم القرينة