ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ
قوله: بآلهتهم
الحديث الثامن: صحيح.
الحديث التاسع: صحيح.
قوله عليه السلام: ما يستحلون في بعض النسخ" يستحلفون" [١]، و في الفقيه هكذا: يجوز على كل دين بما يستحلفون [٢].
و استدل بما في بعض النسخ أنه يجوز تحليف أهل كل دين بما هو حلف عندهم، و كذا بعموم النسخة الأخرى، فإنهم يستحلون الحلف بغير الله.
و لا يخفى ما فيه، إذ يحتمل أن يكون المراد أنه يمضي حكمه عليهم إذا حلفوا عند حاكمهم، كما أنه يجري عليهم أحكام عقودهم، و يلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم.
[١]كذا في المطبوع من المتن.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٣٦، ح ٤٧.