ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٣ - الحديث ٥٢
عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٥١]
٥١الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ فَبَرَأَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
[الحديث ٥٢]
٥٢ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ
الحديث الحادي و الخمسون:
و لعل فيه دلالة على أنه لا يحرم النذور الواجبة على الإمام.
الحديث الثاني و الخمسون: ضعيف.
قوله عليه السلام: فعليه ناقة لعله لأن البدنة صارت عرفا في الهدي الذي يساق بخلاف الجزور، و لم أر به عاملا من الأصحاب.
و في الكافي" و من نذر هديا فعليه ناقة" [١] و هو موافق للمشهور إذا حمل على أن الناقة أفضل، و إلا فيجزي مطلق النعم، و يمكن حمله على ما إذا نوى ذلك.
[١]فروع الكافي ٧/ ٤٥٧، ح ١٣.