ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠١ - الحديث ١٧٦
[الحديث ١٧٤]
١٧٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ حَتَّى ذُكِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِيرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَيْلُ فَقَالَ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَ لَيْسَتِ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْحَرَامُ الْمَخْصُوصُ الْمُغَلَّظُ الشَّدِيدُ الْحَظْرِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانَ فِيمَا عَدَاهُ أَيْضاً مُحَرَّمَاتٌ كَثِيرَةٌ إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ فِي التَّغْلِيظِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٧٥]
١٧٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الدَّوَابِّ لَحْمُ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِّ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ.
[الحديث ١٧٦]
١٧٦ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ
الحديث الرابع و السبعون و المائة:
الحديث الخامس و السبعون و المائة: ضعيف.
و لا خلاف في تحريم لحم الأرنب و الضب.
الحديث السادس و السبعون و المائة: صحيح.