ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٩ - الحديث ٩٥
[الحديث ٩٣]
٩٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَ كُلِ الْبَاقِيَ فَقُلْتُ الزَّيْتُ فَقَالَ أَسْرِجْ بِهِ.
[الحديث ٩٤]
٩٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا الزَّيْتُ فَتَسْتَصْبِحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.
[الحديث ٩٥]
٩٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
و السكاف كشداد و السيكف كصيقل الخفاف [١]. الحديث الثالث و التسعون:
و لا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس، و في عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا، و هل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع، و لا يعلم لهم دليل.
و الموجود من الأخبار مع كثرتها كلها مطلق يشمل تحت الظلال و غيره، بل هو الغالب المتبادر من إطلاق الإذن، و من ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية، و كذلك أطلق ابن الجنيد، و كذا المشهور جواز بيعه مع علم المشتري بنجاسته، و لا يخلو من قوة. و الله يعلم.
الحديث الرابع و التسعون: صحيح.
الحديث الخامس و التسعون: صحيح.
[١]القاموس المحيط ٣/ ١٥٣.