ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠١ - الحديث ٩٩
عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ ثُمَّ تُخْرَجُ مِنْهُ حَيّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع خُذْ مَا حَوْلَهَا وَ كُلْ بَقِيَّتَهُ وَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ أَسْرِجْ بِهِ.
[الحديث ٩٨]
٩٨عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الدُّهْنِ وَ السَّمْنِ وَ الطَّعَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ كُلْ.
[الحديث ٩٩]
٩٩عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ
الحديث الثامن و التسعون:
الحديث التاسع و التسعون: موثق كالصحيح.
و قال في الشرائع: لو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها و أريق المائع و غسل الجامد و أكل [١].
و قال في المسالك: أما نجاسة المائع فواضح، و أما غسل الجامد من الحبوب و اللحم فلقبوله التطهير، و يشهد له بخصوصه رواية السكوني [٢]. انتهى.
و أقول: لو غلى بعد وقوع النجاسة حتى نفذ المرق النجس في أعماق اللحم و الحبوب فطهارتها بغسل ظاهرها لا يخلو من إشكال، و إن كان إطلاق النص و الفتوى يقتضي ذلك، و الأحوط نقعها في الماء بحيث يسري الماء الطاهر فيما سرى فيه
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٢٢٦.
[٢]المسالك ٢/ ٢٤٦.