ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٨ - الحديث ٨١
بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨١]
٨١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:حَمَلْتُ الرَّبِيثَا فِي صُرَّةٍ حَتَّى دَخَلْتُ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ كُلْهَا وَ قَالَ لَهَا قِشْرٌ
و قال في الدروس: إذا شوي الطحال مع اللحم، فإن لم يكن مثقوبا أو كان
و اللحم فوقه، فلا بأس. و إن كان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره. و قال الصدوق: إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل، و يؤكل
الجوذاب و هو الخبز
[١]. انتهى. و لعل المراد هنا الخبز المثرود تحت الطحال و اللحم اللذين على
السفود. و في القاموس: الجوذاب بالضم طعام من سكر و رز و لحم [٢]. و قال في الدروس أيضا: روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع
السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجري و يرمى ما سأل عليه، و
عليها ابنا بابويه، و طرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم. و قال الفاضل لم
يعتبر علماؤنا ذلك، و الجري طاهر، و الرواية ضعيفة السند [٣]. انتهى. و أقول: الطهارة لا ينافي الحرمة، إذ الظاهر أن من يحرمه إنما يحرمه
لتشربه بما يخرج من أجزاء الحرام. الحديث الحادي و الثمانون:
[١]الدروس ص ٢٨١.
[٢]القاموس المحيط ١/ ٤٥.
[٣]الدروس ص ٢٧٩.