ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٣ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالاسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
[الحديث ١٤]
١٤عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ
الحديث الثالث عشر:
قوله عليه السلام: تجوز الهبة أي: تلزم و تمضي.
الحديث الرابع عشر: مرسل.
قوله: فهو جائز.
أي: لازم.
و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة، و لكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها، فمعظم المتأخرين على الأول، و ذهب جماعة منهم أبو الصلاح و العلامة في المختلف و نقله ابن إدريس عن المعظم مع اختياره الأول إلى الثاني.
و يتفرع على القولين النماء المتخلل بين العقد و القبض، فإنه للواهب على الأول و للموهوب على الثاني، و فيما لو مات الواهب قبل الإقباض، فيبطل على