ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨ - الحديث ١١
سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ
قوله: كل يوم سبت
قوله عليه السلام: إلا أن تكون نويت ذلك أي: الصوم في الحالتين وقت النذر.
و قال في النافع: و لو شرط صومه سفرا و حضرا صام و إن اتفق في السفر [١].
و قال السيد رحمه الله: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و المستند صحيحة علي بن مهزيار، و يظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم، حيث أسنده إلى قول مشهور. و قال في المعتبر: و لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا. و كان وجه ضعفها الإضمار، و اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، و إلا فهي صحيحة السند، و المسألة قوية الإشكال [٢].
قوله عليه السلام بسبعة مساكين كذا في الكافي [٣] أيضا، و الصدوق رحمه الله نقل في الفقيه [٤] مضمون هذا
[١]المختصر النافع ص ٢٤٨.
[٢]مخطوط.
[٣]فروع الكافي ٧/ ٤٥٦، ح ١.
[٤]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٢٧، ٥٨.