ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٩ - الحديث ٥١
[الحديث ٥١]
٥١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ
و ذكر الشيخ و جماعة أربعة عشر: الدم، و الفرث، و الطحال، و المرارة،
و المشيمة، و الفرج ظاهره و باطنه، و القضيب، و الأنثيان، و النخاع، و العلباء، و
الغدد، و ذات الأشاجع، و الحدق، و الخرز. و زاد ابن إدريس المثانة. و ذكر المرتضى خمسة منها، و بعضهم سبعة منها، و عن ابن الجنيد يكره
من الشاة أكل الطحال، و المثانة، و الغدد، و النخاع، و الرحم، و القضيب، و
الأنثيين. و قد يطلق الكراهة على التحريم. و عن أبي الصلاح كراهة النخاع، و
العروق، و المرأة، و حبة الحدقة، و الخرزة. و إثبات تحريم أكثرها لا يخلو من إشكال، لاختلاف الروايات و ضعف
أكثرها، و الاحتياط في ترك الجميع. و قوله عليه السلام" هذا لحم" يدل ظاهرا على أنه يصدق
اللحم على الكبد. و تظهر الفائدة في النذر و غيره، و إن أمكن أن يكون المراد كاللحم،
كما أن الحمل الثاني أيضا لا يخلو من تجوز و مبالغة. الحديث الحادي و الخمسون:
و قال في القاموس: علباء البعير عصب عنقه [١].
و فيه أيضا: الحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف و السباع و قد يقصر [٢].
انتهى.
[١]القاموس المحيط ١/ ١٠٧.
[٢]القاموس المحيط ٤/ ٣٢٢.