ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ٢٤٩
أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ قَالَ بَيِّنْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي.
[الحديث ٢٤٩]
٢٤٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ
قوله عليه السلام: الدم تأكله النار
و قال في الدروس: لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحليين. و قال الشيخان: يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار و اشترط الشيخ قلة الدم، و بذلك روايتان لم تثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل.
و لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر، لم يطهر بالغليان إجماعا و يحرم المرق، و هل يحل الجامد كاللحم و التوابل مع الغسل؟ المشهور ذلك، سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا. و قال القاضي: لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة القليل له، و لعله نظر إلى مسألتي الطحال و السمك، و ليس بذلك البعيد [١].
الحديث التاسع و الأربعون و المائتان: حسن.
[١]الدروس ص ٢٨٣.