ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٢ - الحديث ٣١
إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
[الحديث ٣١]
٣١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ
قوله عليه السلام: يصوم ثلاثة أيام
و قال في المسالك: لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله و رسوله و من الأئمة عليهم السلام، و اختلف في أنه هل يجب بذلك كفارة أم لا، فذهب الشيخان و جماعة إلى وجوب كفارة الظهار، فإن عجز فكفارة يمين، و قال ابن حمزة: كفارة النذر. و قال الصدوق: يصوم ثلاثة أيام، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين.
و الكل ضعيف، و لذا اختار المحقق أنه يأثم و لا كفارة [١].
الحديث الحادي و الثلاثون: موثق.
قوله: أو نذرا عطف على إيمانا، أو على صدقة، أي: مالا منذورا.
قوله: أو قطع قرابة لعله معطوف على قوله" أن يمشي" على صيغة الفعل، أو المصدر بنزع الخافض.
[١]المسالك ٢/ ٨٧.