ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٠ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لَا نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَ بِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.
[الحديث ٢٧]
٢٧ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ
الخبر، و حملوا الصدقة على إطعام ستين مسكينا، و لرواية أبي بصير
المصرحة بالستين، و جماعة إلى أنها كفارة يمين، و المفيد جعلها ككفارة قتل الخطإ.
و قيل: بالتفصيل بأنها في الصوم كبيرة مخيرة و في غيره كفارة يمين كما قيل
في النذر. الحديث السادس و العشرون:
و قال في الشرائع: من نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر. و إن اضطر إلى بيعه، قيل: لم يجز. و الوجه الجواز مع الضرورة [١].
و قال في المسالك: القول بعدم جواز بيعه و إن اضطر إليه للشيخ في النهاية و تبعه تلميذه القاضي، استنادا إلى رواية الحسن بن علي، و هو الوشاء، و في الرواية مع قطع النظر عن سندها قصور عن الدلالة، فإن الحاجة إلى ثمنها قد لا تبلغ حد الاضطرار إليه، مع قرينة قوله لا مكان لها مع خفة المئونة الدالة على ضعف الحاجة [٢].
الحديث السابع و العشرون: ضعيف.
و قد مر الكلام فيه في أول الباب.
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٩٠.
[٢]المسالك ٢/ ٢١١.