ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٥ - الحديث ٥٧
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِكَ شُكْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
[الحديث ٥٦]
٥٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
[الحديث ٥٧]
٥٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُكْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يَصَّدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِذْ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ ص لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍوَ الْكَثِيرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ
الحديث السادس و الخمسون:
و يمكن حمله على النذر أو على ما إذا لم يقبضها، و يكون النهي عن مقاربتها مع قصد القربة على الاستحباب. أو يكون مبنيا على جواز الرجوع في هبة الزوجة، و هو أظهر.
الحديث السابع و الخمسون: حسن.