ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٢ - الحديث ٤
الْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ.
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَصَّدَّقُ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ
و المراد بالإيمان هنا الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتين لا معناه
الخاص. و ربما قيل: باشتراط الإيمان الخاص، و لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر
و الأنثى. و يتحقق الإسلام في الصغير بتبعية أبويه أو أحدهما، و وردت رواية
معمر بن يحيى و رواية الحسين بن سعيد بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل، و به قال
ابن الجنيد، و هو قول موجه، إلا أن المختار الأول [١]. انتهى. و قال في الصحاح: الحنث الإثم و الذنب، و بلغ الغلام الحنث أي
المعصية و الطاعة
[٢]. قوله صلى الله عليه و آله: ثوب يواري عورته
و في بعض النسخ" أو ثوبان" و هو الصواب.
الحديث الرابع: مرسل.
[١]المسالك ٢/ ٨٩.
[٢]صحاح اللغة ١/ ٢٨٠.