ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٣ - الحديث ١٣٢
[الحديث ١٣١]
١٣١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَاهُ وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَإِنْ رَآهُ فَلْيَأْكُلْهُ.
[الحديث ١٣٢]
١٣٢عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ
برجله، أو يتحرك ذنبه، و هو مروي [١]. انتهى. و مختار ابن حمزة قوي. الحديث الحادي و الثلاثون و المائة:
و قال في المسالك: الآلة التي يصاد بها إما مشتمل على نصل كالسيف و الرمح و السهم، أو خال عن النصل و لكنه محدد يصلح للخرق، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر و البندق و الخشبة غير المحددة.
و الأول يحل مقتوله، سواء مات مخرقة أم لا، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحة الحلبي، و الثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك، فلو لم يخرق لم يحل. و الثالث لا يحل مقتوله مطلقا، سواء خدش أم لا، و سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه أم لا [٢].
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: صحيح.
[١]الدروس ص ٢٧٢.
[٢]المسالك ٢/ ٢١٨.