ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٤ - الحديث ٢٢١
فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ بِهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ حَالَ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[الحديث ٢٢١]
٢٢١عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ
قوله: جزورا
قوله: إذا تعمد ذلك في الكافي: يعني إذا تعمد ذلك [٢]. فالظاهر أنه كلام الكليني، و يحتمل غيره من أصحاب الكتب. و قوله" و لم يكن حاله" بيان للتعمد بقرينة مقابله.
و قال في الشرائع: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان: إما لاستعصائه، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه و خيف موته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح و تحل، و إن لم يصادف العقر موضع الذكاة [٣].
الحديث الحادي و العشرون و المائتان: موثق.
[١]فروع الكافي ٦/ ٢٣١، ح ١.
[٢]فروع الكافي ٦/ ٢٣٢.
[٣]شرائع ٣/ ٢٠٧.