ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٧ - الحديث ٢٣١
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ تَقِيَّةٌ.
[الحديث ٢٣٠]
٢٣٠عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةً قَالَ ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
[الحديث ٢٣١]
٢٣١أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْقَى الدَّوَابُّ الْخَمْرَ
ظاهره عدم التقية في شرب النبيذ مطلقا، و ربما يحمل على ما إذا لم
يستلزم الضرر الكثير. أو على أن المعنى لا تلزم التقية فيه غالبا، لكونه بين
المخالفين أيضا مختلف فيه، أو على أنه يمكن التعلل بشيء آخر سوى الحرمة، فلا يضطر
إلى التقية غالبا. أو على [أن] الحكم مخصوص بهم عليهم السلام. و الكل بعيد، لا
سيما الأخير في خصوص هذا الخبر، و لم يعمل بظاهره الأكثر، و المسألة لا تخلو من
إشكال. الحديث الثلاثون و المائتان:
و الاحتمال الأخير في الخبر السابق له في هذا الخبر وجه، و سائر الاحتمالات أيضا جارية فيه، إذ يمكن القول في المسح أن الغسل أفضل من المسح على الخفين، فلا يحتاج إلى التقية فيه. و في متعة الحج أنه يمكن اختفاؤها، لأنهم يأتون بالطواف و السعي للقدوم، فلا مخالفة إلا في التقصير و النية و إخفاؤهما في غاية السهولة.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائتان: موثق.