ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١١ - الحديث ١٢٤
[الحديث ١٢٣]
١٢٣عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ:رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.
[الحديث ١٢٤]
١٢٤عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ
و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة، فقال الشيخ في
الخلاف: إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب و الفضة. و قال في المبسوط: يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار العلامة
في المنتهى و عامة المتأخرين. و قال في المعتبر: يستحب العزل. و هو حسن، و الأظهر
أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم، بل هي أولى بالمنع [١]. انتهى. و هذا الخبر يدل على المنع من المدهن و المشط المفضضين، لكن لا يدل
على الحرمة، إذ يمكن أن تكون الكراهة مستعملة في الأعم منها و من الكراهة. الحديث الثالث و العشرون و المائة:
قوله: فيه ضبة و لعله عليه السلام إنما فعل ذلك استحبابا و تنزها.
و قال الشيخ البهائي قدس سره: الضبة بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب، و المراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح من الخشب و نحوها إما لمحض الزينة أو لجبر كسره [٢].
الحديث الرابع و العشرون و المائة: ضعيف.
[١]المدارك ص ١٢٩- ١٣٠.
[٢]الحبل المتين ص ١٢٨.