ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٥ - الحديث ٢٥
[الحديث ٢٣]
٢٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ.
[الحديث ٢٥]
٢٥عَنْهُ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَدِينٌ أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ
و المراد بالصدقة المشتركة المشاعة. الحديث الثالث و العشرون:
و ظاهره عدم اشتراط نية القبض من الولي.
الحديث الرابع و العشرون: حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: الصدقة لله أي: لما ذكرت بلفظ" الصدقة" و هي: ما كان مقرونا بنية القربة، فلا يصح الرجوع.
أو المعنى: أن الوقف لما كان مشروطا بنية القربة، فإذا تحقق الوقف فلا رجوع، و الأول أظهر كما أومأنا إليه.
الحديث الخامس و العشرون: صحيح.