ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٤ - الحديث ٧
[الحديث ٧]
٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ
أو المعنى: أنه إن يقدر على الكفارة بالسؤال بالكف فليفعل، ثم إن كان
محتاجا فليطعم الكفارة نفسه و عياله، فإن ذلك يجزيه مع الاحتياج، فيوافق الخبر
الآتي. و قال في المسالك: المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث، لم يحل
الوطء حتى يكفر إجماعا. و إن عجز عنها، فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ قيل: نعم. و اختلفوا في البدل، فقال الشيخ في النهاية: إن للإطعام بدلا، و هو
صيام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر. و قال ابنا
بابويه: إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق. و قال ابن حمزة: إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما،
فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام. و قال ابن إدريس: إذا عجز عن الخصال الثلاث
فبدلها الاستغفار، و يكفي في حل الوطء و لا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك و إن
قدر عليها. و للشيخ قول آخر بذلك، لكن تجب الكفارة بعد القدرة. و ذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث، و المفيد و ابن الجنيد إلى أن
الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها [١]. الحديث السابع:
[١]المسالك ٢/ ٨٤.