ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٣ - الحديث ١٨٠
[الحديث ١٧٩]
١٧٩مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.
[الحديث ١٨٠]
١٨٠عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ
و يؤيد أخبار الحرمة الشهرة بين أصحابنا، و ادعاؤهم الإجماع على
أكثرها، و إلا فمقتضى الجمع بين الأخبار القول بالكراهة في الأكثر، و الاحتياط
يقتضي متابعة القوم في ذلك، و إلا فإثبات التحريم في أكثرها مشكل و تأويل الشيخ في
أكثرها في غاية البعد. الحديث التاسع و السبعون و المائة:
و قال في الشرائع: لو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه [١].
و قال في المسالك: مستنده رواية زيد الشحام، و ليس فيها غسل اللحم، و حكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصة. هذا إذا ذبحها عقيب الشراب بغير فصل، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب، لم يجزم نجاسة البواطن، حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية [٢].
الحديث الثمانون و المائة: صحيح.
و عليه عمل الأصحاب. و الظاهر أن المراد بالرجل هو الجواد عليه السلام، و يحتمل الهادي و العسكري عليهما السلام لروايته عنهم.
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٢١٩.
[٢]المسالك ٢/ ٢٣٩.