ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤ - الحديث ١٣
لَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا غَيْرِهِمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ١٢]
١٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
[الحديث ١٣]
١٣ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ
و قال في المسالك: مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله، سواء
كان الحالف مسلما أم كافرا، و سواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، و في بعضها تصريح
بالنهي عن إحلافه بغير الله، لكن استثنى المصنف رحمه الله و قبله الشيخ في النهاية
و جماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله،
فيجوز تحليفه بذلك، و المستند رواية السكوني، و لا يخلو ذلك من إشكال. انتهى. و لعل عدم الجواز مطلقا أقوى. الحديث الثاني عشر:
الحديث الثالث عشر: حسن.
قوله عليه السلام: لا يستحلف الرجل يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم، أي: لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن. و أن يقرأ على بناء المجهول، أي، لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه، فإن ادعى عدم العلم- كما إذا كان فعل الغير- فيستحلف على نفي العلم، أو المراد أن الحلف