مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٨٢ - مسألة(٣) مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة
غير الهاشمي و هو و هم، بل المنشأ لحلها هو عدم صحة انتسابه الى الهاشم لا صحة انتسابه الى غيره، و حاصل الكلام هو المنع عن أخذ الخمس على من انتسب الى الهاشم بالأم و جواز أخذ الزكاة له و اللّه العالم.
(الأمر الثالث) الموجود من الهاشمي الان هو العلوي و العقيلي و العباسي و لم يعرف هاشمي غيرهم، و يصح الإعطاء بهم و بغيرهم من الهاشميين لو عرفوا بلا خلاف ظاهر، بل في الجواهر إجماعا محصلا و منقولا، و يدل على ذلك النصوص المتظافرة الدالة على استحقاق مطلق الهاشمي و لو لم يكن من آل ابى طالب، و خصوص صحيح ابن سنان لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنى هاشم بضميمة ما يدل على استحقاق الخمس لمن يحرم عليه أخذ الزكاة و ان تشريع الخمس انما هو لمن تحرم عليه الزكاة، و لا ينافي عموم استحقاق الهاشمي له ما ورد من انه لذرية النبي صلى اللّه عليه و آله أو أهل بيته أو ال محمد أو فاطمة و ذريتها لصدق هذه العناوين على مطلق الهاشمي أولا، و مع المنع عنه فلكونهم من لهم الخمس لكونهم من بنى هاشم ثانيا، و تخصيصهم بالذكر لكونهم السبب في تشريعه لمطلق الهاشمي أو غلبة وجودهم من أولاد فاطمة عليها السلام لكونهم الكوثر و انقراض من عداهم الا العقيلي و قليل من العباسين الذين لا يرضون بان ينسبونه الناس الى عباس.
(الأمر الرابع) قال الشهيد (قده) في المحكي عن دروسه بأنه ينبغي توفير الطالبين على غيرهم، و أولاد فاطمة عليها السلام على غيرهم من الطالبين، و قال في الجواهر و لا بأس به خصوصا الثاني.
(أقول) و لعل الحكم بأولوية ذلك من الاحكام التي قياساتها معها إذ كيف يرضى مسلم محب لمحمد صلى اللّه عليه و آله و لذريته يترك ذرية بنته جوعانا حيارى و يعطي خمسة بذرية عباس أو ذرية أبي لهب لو عرف احد منهم حاشا المسلم عن