مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٤٠ - مسألة(٧٤) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة
(و لو نوقش فيه) بدعوى انصراف أدلة الاستصحاب عنه و اختصاصه بما كان المتيقن متقدما و المشكوك متأخرا- أمكن القول بان عدم العلم بالمؤنة لا يوجب اشتراط الوجوب بمضي الحول في الواقع، غاية الأمر كونه مراعى بعدم حدوث مؤنة أخرى، و هذا غير اعتبار الحول في وجوبه (نعم) ربما يقع الاشكال من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا إذ لعله لا يبقى عن المؤنة فضلة و لا محيص في دفعه الا التمسك بما تقدم من أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى، أو يدفع بنية الخمس على تقدير ان يكون خمسا و الا كان هدية، و هذا لا محذور فيه كما له نظير في الزكاة (و بالجملة) فلا محيص عن الالتزام بقول المشهور.
و عليه
(فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول)
بما هو خارج عن المؤنة
(لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه)
بما هو خارج عن زيه
(أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه)
لم يسقط الخمس.
[مسألة (٧٣) لو تلف بعض أمواله]
مسألة (٧٣) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و ان كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤنة
و هذا ظاهر، قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس: و اما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا لان التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح، و جبر التالف ليس من المؤنة.
[مسألة (٧٤) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة]
مسألة (٧٤) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع فيها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف و كذا العكس و اما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في