مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٥ - الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام
مع الحاكم، و في رسالة الخمس للشيخ الأكبر: الظاهر عدم وجوب الخمس مستظهرا من التعليل المذكور في الرواية انه في مقام التخفيف فلا يشمل صورة العلم بالنقصان (و هذا هو الأقوى) و عليه فهل يصرف ما يعلم من مقدار الحرام في مصرف الخمس أو انه في حكم المال المجهول مالكه، احتمالان، و الأحوط إعطائه للحاكم ليصرفه نيابة عن الامام عليه السّلام في مصرف أرباب الخمس- على ما تقدم وجهه.
(و لو كانت النقيصة مجهولة) بمعنى عدم العلم بأصل النقيصة فاخرج الخمس إلى أربابه ثم تبين النقصان فالأقوى هنا عدم استرجاع مقدار النقيصة لقوة احتمال كون التعليل في الرواية بمنزلة وقوع مصالحة عن مقدار الحرام بالخمس عند الشارع فلا رجوع فيها، و عليه فربما يتقوى الكفاية و لو مع تبين الزيادة أيضا الا ان الاحتياط هو المصالحة مع الحاكم على الوجه الذي تقدم بيانه.
(الأمر الخامس) ما أفاده في المسألة (٣٢) و هو ان
الأمر في إخراج هذا الخمس الى المالك
اى مالك الخمس و أربابه-
كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على اذن الحاكم
إلا في مقدار سهم الامام عليه السّلام على ما سيأتي تفصيله-
كما يجوز دفعه من مال آخر و ان كان الحق في العين
على ما سيأتي ذلك أيضا إنشاء اللّه تعالى في المسألة (٧٥).
(الأمر السادس) ما أفاده في المسألة (٣٣) و هو انه
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه الى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السّلام
اما الكلام في مجهول المالك فقد تقدم في الفرع