مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٣٧ - مسألة(٧٢) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة
و لو وقع الوفاء بعده- و ان لم تكن لمؤنة العام- و ان كان الوفاء به و لو كان أداة في العام- يحسب من مؤنته، كما إذا لم يبق ما يقابله سواء وقعت الاستدانة في العام أو فيما قبله
(فالأحوط)
بل الأقوى عدم احتساب، بل اللازم
(إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي)
و لا يوضع ما يقابل الدين من الربح أولا ثم يخمس الباقي، بل يجب الخمس في الجميع حتى فيما يقابل الدين من الربح.
(و كذا الكلام في النذور و الكفارات)
فتحسبان من المؤنة سواء وقعت النذور و الكفارات في عام الاحتساب أو فيما قبله من الأعوام، لأنه مكلف بالوفاء في عام الاكتساب، فإن أوفاها من ربح عام الاكتساب قبل انقضائه لم يجب الخمس فيه، و ان لم يوف بها حتى انقضى عام الاكتساب فالأحوط عند المصنف بل الأقوى عدم الاحتساب و وجوب الخمس فيما يقابلها من ربح عام الاكتساب لعدم عدها من مؤنته كما لا يخفى، نعم هو يحتسب من مؤنة عام الوفاء و لو كان له ربح.
[مسألة (٧٢) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة]
مسألة (٧٢) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس و ان جاز له التأخير في الأداء إلى أخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و انما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة اخرى زائدا على ما ظنه
و هل تمام الحول من شرائط وجوب الخمس في الأرباح بمعنى اشتراط وجوبه بمضي الحول نظير اشتراط كل واجب مشروط بمجيء شرطه كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة و كزكاة الفطرة المشروط وجوبها بهلال شوال، و نحوهما- أو انه يجب بحصول الربح إذا كان زائدا عن مؤنة السنة و انما التأخير إلى أخر السنة قد رخص إرفاقا بالمالك (قولان) المحكي عن الحلي هو الأول، و المشهور هو الأخير و هو الأقوى.
(و استدل الحلي) لمطلوبه بوجهين (الأول) ما دل من النص و الإجماع