مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٥٨ - مسألة(٨٤) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز
فيها من كل حيثية لا خصوص ما يجب فيها بالعنوان الخاص مثل الغوص و الكنز، و لعل هذا ظاهر.
و لو كان الحلال فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس الذي يخرج عن الجميع بعنوان كونه مختلطا بالحرام، لعدم الدليل على سقوطه و القول بوحدة الخمس فيه أيضا لإطلاق قوله عليه السّلام: و سائر المال لك حلال- كما حكى عن بعض ضعيف جد الظهور خمس المختلط في كونه من حيث الاختلاط بالحرام لا من كل حيثية، و لذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته قطعا من غير خلاف، فيجب إخراج خمس الحلال منه و يتخير في تقديم كل واحد منهما على الأخر إلا إذا قلنا بجواز صرف خمس المختلط في غير الهاشمي فيتعين حينئذ تقديم خمس المختلط فإذا حل لمالكه و طهر عن الحرام اخرج خمسه و اللّه العالم.
[مسألة (٨٣) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها]
مسألة (٨٣) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ هي على زوجها الا ان لا يتحمل.
و قد مر هذه المسألة مع ما يضاهيها في طي المسألة الخامسة و الستين فراجع.
[مسألة (٨٤) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز]
مسألة (٨٤) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد إخراجه، و في تعلقه بارباح مكاسب الطفل اشكال، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس انه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلق الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى الاتفاق في الأخيرين (يعنى الكنز و الغوص) في المناهل، و عن ظاهر المنتهى في الأول