مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ٦٨) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
وضع ما صرفه من رأس المال، فلعدم صدق الربح قبل وضعه، فإنه لو كان رأس ماله مأة و صرف خمسين منها في مؤنته في ابتداء السنة، ثم اكتسب بالخمسين الباقي و ربح منه خمسين، فلا يصدق عليه الربح في هذه السنة، بل في أخر السنة غير مستفيد شيئا كما لا يخفى.
[مسألة (٦٧) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]
مسألة (٦٧) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الشحم و نحوها مما يصرف عينه فيها
أي في المؤنة و تكون مؤنة بتلفه و صرف
عينه يجب إخراج خمسه عند تمام الحول
لانه فاضل المؤنة في هذه السنة لأن مؤنيته كان بصرفه، و المفروض عدم صرفه و يكون مما فضل عن المؤنة من غير اشكال،
و اما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم وجوب الخمس فيها
مع فرض الاحتياج إليها بعد تمام الحول
نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها
قال في المستند لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها فتأمل (انتهى) و الأقوى عدم الوجوب فيها بعد مضى عام الاكتساب لان هذه الأشياء من مؤنة الاكتساب و الخمس لا يجب في مؤنة الاكتساب و ان استغنى عنها بعد مضى عام الاكتساب.
[ (مسألة ٦٨) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
(مسألة ٦٨) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه
و ذلك بناء على ما هو التحقيق كما سيأتي من عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح و تعلق الخمس بها حين الحصول و ان المؤنة إنما يستثنى من الربح مع صرفها فعلا، و مع موت المكتسب لا مكتسب حتى يستثنى له المؤنة، فحكم المؤنة حينئذ منتف بانتفاء موضوعه، و لو فرض استثناء في هذه الصورة لكان استثناء مقدارها على فرض الحيوة.