موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٥ - تعقّب الاستثناء للجملات
كذلك
تتعدد بتعدد الموضوع فقط مع وحدة المحمول، أو المحمول فقط مع وحدة الموضوع،
والأوّل كقولنا: زيد قائم وعمرو قائم، والثاني كقولنا: زيد عادل وزيد
متكلم، فالصور ثلاث: الاُولى: أن يكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب .
الثانية: أن يكون تعددها بتعدد المحمول كذلك. الثالثة: أن يكون تعددها بتعدد الموضوع والمحمول معاً.
أمّا الصورة الاُولى: فإن لم يتكرّر فيها عقد
الحمل كما إذا قيل: أكرم العلماء والأشراف والسادة إلّاالفسّاق منهم، أو
قيل: أكرم الفقهاء والاُصوليين والمتكلمين إلّامن كان فاسقاً منهم، فالظاهر
بل لا شبهة في رجوع الاستثناء إلى الجميع، حيث إنّ ثبوت الحكم الواحد لهم
جميعاً قرينة عرفاً على أنّ الجميع موضوع واحد في مقام اللحاظ والجعل وإن
كان متعدداً في الواقع، والتكرار لا يخلو من أن يكون لنكتة فيه أو لعدم وضع
لفظ للجامع بين الجميع .
وإن شئت قلت: إنّ القضية في مثل ذلك وإن كانت متعددةً صورةً إلّاأ نّها في
حكم قضية واحدة قد حكم فيها بحكم واحد وهو وجوب إكرام كل فرد من الطوائف
الثلاث إلّاالفسّاق منهم، فمردّ هذه القضية بنظر العرف إلى قولنا: أكرم كل
واحد من هذه الطوائف الثلاث إلّامن كان منهم فاسقاً.
وأمّا إذا كرّر فيها عقد الحمل كما إذا قيل: أكرم العلماء والأشراف، وأكرم
الشيوخ إلّاالفسّاق منهم، فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة
المتكرر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت، لأنّ تكرار عقد الحمل
في الكلام قرينة بنظر العرف على أ نّه كلام آخر منفصل عما قبله من الجملات،
وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه من الكلام فيحتاج تخصيص الجملات السابقة على
الجملة المتكرر فيها عقد الحمل إلى دليل آخر، وحيث إنّه مفقود على الفرض
فلا مانع من التمسك بأصالة العموم في تلك الجملات .
ـ