موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧ - تكملة
ثبوت
هذا الحكم العام لكل مرأة إنّما هو هذا العنوان الوجودي وهو عنوان القرشية
دون غيره من العناوين، إذ أيّ عنوان فرض إمكان اتصاف المرأة به سواء أكان
وجودياً أم كان عدمياً دون ذاك، لا يكون مانعاً عن ثبوت هذا الحكم العام
لها.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أ نّه لا يجوز التمسك بالعام في
الشبهات المصداقية إلّافي صورة واحدة، وهي ما إذا كان عموم العام على سبيل
القضية الخارجية وكان المخصص له لبياً، فانّ لمثل هذا العام ظهوراً في نفسه
في أنّ أمر التطبيق بيد المولى، وعليه فلا محالة يكون عمومه حجةً حتى في
الفرد المشكوك فيه على ما تقدم بشكل موسّع.
ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أ نّه ربما
يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال
التخصيص بل من جهة اُخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف
فيكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقاً للنذر، بأن يقال:
وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاءً للنذر للعموم، وكلّ ما يجب الوفاء به لا
محالة يكون صحيحاً، للقطع بأ نّه لولا صحته لما وجب الوفاء به. وربما يؤيد
ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما
النذر كذلك{١}.
ملخّص ذلك: هو أ نّه لا مانع من تصحيح عبادة لم تثبت مشروعيتها من ناحية
النذر، حيث إنّ وجوب الوفاء به يكشف عن صحتها وإلّا لم يجب الوفاء به
جزماً، نظير الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فانّه كالصلاة قبل الوقت
في عدم المشروعية كما في بعض الروايات ومع ذلك يصح بالنذر، وكذا الصوم
{١} كفاية الاُصول: ٢٢٣ - ٢٢٤.