موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١ - عدّة مباحث
والثاني بالاطلاق ومقدّمات الحكمة.
٣ - ما هو المنشأ والموجب لتقسيم العام إلى
الاستغراقي والمجموعي والبدلي، ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ منشأه إنّما
هو اختلاف كيفية تعلق الحكم به، ولكن عرفت نقده وأ نّه ليس منشأً لذلك، بل
منشؤه ما ذكرناه آنفاً بشكل موسّع.
٤ - أنّ العشرة وأمثالها من مراتب الأعداد ليست من
ألفاظ العموم، فانّ دلالتها بالاضافة إلى هذه العشرة وتلك بالاطلاق،
وبالاضافة إلى الآحاد التي تتركب منها العشرة ضمنية، كما هو الحال في كل
مركب بالاضافة إلى أجزائه على تفصيل تقدم.
٥ - لا شبهة في أنّ للعموم صيغ تخص به وتدل عليه
بالوضع، ولا موجب لدعوى أ نّها موضوعة للخصوص باعتبار أ نّه القدر المتيقن
أو أ نّه المناسب من جهة كثرة استعمال العام في الخاص على ما تقدم بشكل
موسّع.
٦ - أنّ دلالة العام على العموم كلفظة «كل» أو ما
شاكلها لا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخوله كما زعم صاحب الكفاية
(قدس سره)، بل هو يدل بالوضع على إطلاق مدخوله وعدم أخذ خصوصيةٍ مّا فيه .
عدّة مباحث:
المبحث الأوّل{١}: اختلف الأصحاب في جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه على أقوال: بيان هذه الأقوال في ضمن ثلاثة بحوث تالية:{١} [ تعرّض للمبحث الثاني في ص٤٠٣ بعنوان: «فصل في الفحص عن المخصص» مندون ترقيم، وكذا المباحث الآتية ].