مقامات فاطمة الزهراء - الحلو، السيد محمد علي - الصفحة ١٧٨
فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل الى شيء من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجّة"[١].
ونظير هذه الرواية مما عبّر بذوي القربى كثير من الروايات الواردة في باب الانفال والفيء، وهذين العنوانين لا ريب في شمولهما لها(عليها السلام).
والخلاصة: فقد تتحصل من الجهات المتقدمة مشاركة الصديقة(عليها السلام)للنبي وللامام(عليهم السلام) للولاية العامّة في الامور بنحو المشاركة الطولية وان لم تكن ولايتها(عليها السلام) مستقلة بل بنحو التشريك، وهذه الولاية بهذا المعنى ليس مقتضاها الامامة والولاية العامّة الاصطلاحية ولكنها لا تقتصر على الاموال العامّة من جهة ماليتها ولا على خصوص ارض فدك والعوالي كما قد درج تفسير احتجاجها في ارض فدك على ذلك.
الجهة السابعة: ولايتها ومؤيدات أخرى
ويؤيد استفادة ولايتها من الآيات والروايات المتقدمة أمور أخرى منها: كون ولاية زواجها بيده تعالى خاصّة، دون الرسول(صلى الله عليه وآله) ودون الإمام المعصوم، مع أن مقتضى قوله تعالى
[١] الروضة من الكافي٨:٢٨٥.