احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٨٦
الرُّشْدَ-: الَّذِي يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ أَنْ نَدْفَعَ [١] إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.- إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ النِّكَاحِ.»
«قَالَ: وَفَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ، فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنَّهُ [٢] [عَلَى [٣] ] مَنْ اسْتَكْمَلَ [٤] خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِأَنْ أَجَازَ ابْنُ عُمَرَ- عَامَ الْخَنْدَقِ-: ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَرَدَّهُ- عَامَ أُحُدٍ-: ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.»
«قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ الْحُلُمَ، وَالْجَارِيَةُ الْمَحِيضَ-: غَيْرَ مَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمَا.-: وَجَبَتْ [٥] عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالْفَرَائِضُ كُلُّهَا: وَإِنْ كَانَا ابْنَيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً [٦] وَأُمِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَّلَاةِ: إذَا عَقَلَهَا وَإِذَا [٧] لَمْ يَفْعَلَا [٨] لَمْ يَكُونَا كَمَنْ تَرَكَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَأُدِّبَا [٩] عَلَى تَرْكِهَا [١٠] أَدَبًا خَفِيفًا.» .
[١] فى الْأُم: «تدفع» .
[٢] فى الْأُم: «بِهِ» وَهُوَ خطأ.
[٣] زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ج ١ ص ٦٠) .
[٤] فى الأَصْل: «استملك» : وَهُوَ تَحْرِيف ظَاهر، والتصحيح عَن الْأُم.
[٥] فى الْأُم: «أوجبت» أَي: حكمت بِالْوُجُوب.
[٦] فى الْأُم بعد ذَلِك: «وَجَبت عَلَيْهِمَا الصَّلَاة» وهى زِيَادَة من النَّاسِخ. تضر فى فهم الْمَعْنى كَمَا لَا يخفى.
[٧] عبارَة الْأُم: «فَإِذا» .
[٨] عبارَة الأَصْل وَالأُم: «يعقلا» ، وهى محرفة قطعا.
[٩] فى الأَصْل: «وأدبهما» وفى الْأُم: «وأؤدبهما» ، وَهُوَ مُنَاسِب لقَوْله:
«أوجبت» ، وَغير مُنَاسِب لقَوْله: «وَأمر» . وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مُنَاسِب لقَوْله: «وَجَبت» وَلقَوْله: «وَأمر» . فَلْيتَأَمَّل.
[١٠] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تَركهمَا» ، وَعبارَة الْأُم أظهر. [.....]