احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧٣
وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ وَحَرْمَلَةُ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: «وَالسَّلَامُ كَمَا [قَدْ] عَلِمْتُمْ [١] » . وَفِي هَذَا: إشَارَةٌ إلَى السَّلَامِ الَّذِي فِي التَّشَهُّدِ، عَلَى النَّبِيِّ [٢] (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَذَلِكَ: فِي الصَّلَاةِ. فَيُشْبِهُ [٣] : أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) - أَيْضًا- فِي الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ-: «وَاَلَّذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ- مِنْ هَذَا-: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . وَإِنَّمَا ذَهَبْتُ إلَيْهِ: لِأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَكَرَ ابْتِدَاءَ صَلَاتِهِ عَلَى نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً: ٣٣- ٥٦) وَذَكَرَ صَفْوَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ، فَأَعْلَمَ: أَنَّهُمْ أَنْبِيَاؤُهُ ثُمَّ ذَكَرَ صَفْوَتَهُ مِنْ آلِهِمْ [٤] فَذَكَرَ: أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ أَنْبِيَائِهِ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ: ٣- ٣٣) . وَكَانَ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُود-:
أَنَّ ذِكْرَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.- يُشْبِهُ عِنْدَنَا لِمَعْنَى الْكِتَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» «قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنِّي لَأُحِبُّ: أَنْ يَدْخُلَ- مَعَ آلِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -
[١] الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَالْمَجْمُوع للنووى (ج ٣ ص ٤٦٤) .
[٢] انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ١٤٧) .
[٣] فى الأَصْل: «فَيسنّ» ، وَهُوَ خطأ: كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَام الشَّافِعِي السَّابِق، وَكَلَامه الَّذِي ذكره بعد ذَلِك، وَلم يَنْقُلهُ الْبَيْهَقِيّ هُنَا. انْظُر الْأُم (ج ١ ص ١٠٢) ، [.....]
[٤] فى الأَصْل: «ثمَّ ذكر صفوته قُلُوبهم» ، وَهُوَ خطأ وَاضح.