احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٨٢
(يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ [١] : ٤- ٩٢) .»
« [٢] فأحكم اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - فِي [٣] تَنْزِيلِ كِتَابِهِ-: [أَنَّ [٤] ] عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ، دِيَةً مُسَلَّمَةً إلَى أَهْلِهِ. وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : كَمْ الدِّيَةُ؟» «وَكَانَ [٥] نَقْلُ عَدَدٍ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ-:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَضَى فِي [٦] دِيَةِ الْمُسْلِمِ: مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ.
وَكَانَ [٧] هَذَا: أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ [وَبِهِ نَأْخُذُ فَفِي الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ خَطَأً: مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ.] [٨] » .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٩] - فِيمَا يَلْزَمُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الدِّيَةِ: إنَّهَا عَلَى أَهْلِ
[١] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٢ و١٣١) ، وَالْفَتْح (ج ١٢ ص ١٧١- ١٧٢) : مَا روى عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، فى سَبَب نزُول ذَلِك. فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى أَيْضا.
[٢] هَذَا إِلَى قَوْله: كم الدِّيَة، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٧٢) . [.....]
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «ورتل» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٤] الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٥] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[٦] فى الْأُم: «بدية» .
[٧] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[٨] زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم. وَأنْظر مَا رَوَاهُ بعد ذَلِك: من السّنة، ثمَّ رَاجع أثر سُلَيْمَان بن يسَار فى أَسْنَان الْإِبِل: فى الْأُم (ج ٦ ص ٩٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٢٨) .
وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٢- ٧٦) ، وَكَلَامه فى الرسَالَة (ص ٥٤٩) ، فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
[٩] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٧٧) .