احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٧٣
يَعْنِي [١] : إذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ.» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهَا [٢] لَا تَحْتَمِلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا قَارَبَتْ بُلُوغَ أَجَلِهَا، أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُ [٣] -: فَقَدْ حَظَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهَا: أَنْ تَنْكِحَ [٤] ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: ٢- ٢٣٥) فَلَا يَأْمُرُ: بِأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ النِّكَاحِ مَنْ قَدْ مَنَعَهَا مِنْهُ. إنَّمَا يَأْمُرُ: بِأَنْ لَا يَمْتَنِعَ [٥] مِمَّا أَبَاحَ لَهَا، مَنْ هُوَ بِسَبَبٍ [مِنْ [٦] ] مَنْعِهَا.»
«قَالَ: وَقَدْ حَفِظَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَذَلِكَ: أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا [٧] ، فَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ [٨] عِدَّتُهَا، ثُمَّ:
[١] هَذَا إِلَى قَوْله: الشَّافِعِي غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص ١٢٨) . وَقَوله: فالآية، جَوَاب الشَّرْط، فَتنبه.
[٢] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١٢٨) ، وفى الْأُم (ص ١٤٩) : «لِأَنَّهَا» .
[٣] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص ١٢٨) وفى الْأُم (ص ١٤٩) : «لَان الْمَرْأَة المشارفة بُلُوغ أجلهَا وَلم تبلغه: لَا يحل لَهَا أَن تنْكح، وهى مَمْنُوعَة من النِّكَاح بآخر الْعدة، كَمَا كَانَت مَمْنُوعَة مِنْهُ بأولها: فَإِن الله (عز وَجل) يَقُول: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا) فَلَا يُؤمر: بِأَن يحل إنكاح الزَّوْج إِلَّا لمن قد حل لَهُ الزَّوْج.» . أَو: (فَلَا يُؤمر ... من إِلَخ) . إِذْ عبارَة الْأُم: (إِلَّا من) ، وهى خطأ بِيَقِين.
[٤] فى الأَصْل: «ينْكح» ، والتصحيح عَن الْأُم (ص ١٢٨) . [.....]
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ (ص ١٢٨) . وفى الأَصْل: «لكل لَا يمْنَع» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[٦] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص ١٢٨) .
[٧] هُوَ ابْن عَم لَهُ، كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١١) .
[٨] فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٥٧) : «فانقضت» .