احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٦٩
«وَكَانَ الشَّرِيفُ مِنْ الْعَرَبِ: إذَا قُتِلَ يُجَاوَزُ [١] قَاتِلُهُ، إلَى مَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ:
مِنْ أَشْرَافِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي قَتَلَهُ أَحَدُهَا [٢] وَرُبَّمَا لَمْ يَرْضَوْا: إلَّا بِعَدَدٍ يَقْتُلُونَهُمْ.»
«فَقَتَلَ بَعْضُ غَنِيٍّ [٣] شَأْسُ بْنَ زُهَيْرٍ [الْعَبْسِيَّ] : فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُ [٤] زُهَيْرُ بْنُ جَذِيمَةَ فَقَالُوا لَهُ [٥] - أَوْ بَعْضُ مَنْ نُدِبَ عَنْهُمْ-: سَلْ فِي قَتْلِ شأس فَقَالَ: إحْدَى ثَلَاثٍ لَا يُرْضِينِي غَيْرُهَا فَقَالُوا [٦] : مَا هِيَ؟ فَقَالَ [٧] :
تُحْيُونَ لِي شأسا، أَو تملأون رِدَائِي مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ تَدْفَعُونَ لِي غَنِيًّا بِأَسْرِهَا: فَأَقْتُلُهَا، ثُمَّ لَا أَرَى: أَنِّي أَخَذْتُ [مِنْهُ [٨] ] عِوَضًا.»
«وَقُتِلَ كُلَيْبُ وَائِلٍ: فَاقْتَتَلُوا دَهْرًا طَوِيلًا، وَاعْتَزَلَهُمْ [٩] بَعْضُهُمْ [١٠]
[١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فجاوز» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٢] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥) : أثر زيد بن أسلم فى ذَلِك.
[٣] يُقَال لَهُ: ريَاح بن الأشل الغنوي- كَمَا فى تَارِيخ ابْن الْأَثِير، وَشرح الْقَامُوس- أَو ابْن الأسك كَمَا فى الأغانى. وفى العقد الفريد: ابْن الأسل. وَهُوَ محرف عَن أحد مَا ذكرنَا.
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَبُو ماهر بن خُزَيْمَة» . وَهُوَ تَحْرِيف.
[٥] فى الأَصْل زِيَادَة: «سل» . وهى من النَّاسِخ.
[٦] فى الْأُم: «قَالُوا» .
[٧] فى الْأُم: «قَالَ» .
[٨] زِيَادَة حَسَنَة عَن، الْأُم. وراجع فى ذَلِك وَمَا جر إِلَيْهِ: من مقتل زُهَيْر الأغانى (ط. الساسى: ج ١٠ ص ٨- ١٦) ، وَالْعقد الفريد (ط. اللجنة: ج ٥ ص ١٣٣- ١٣٧ وتاريخ ابْن الْأَثِير (ط. بولاق: ج ١ ص ٢٢٩- ٢٣١) ، وَأَيَّام الْعَرَب فى الْجَاهِلِيَّة (ص ٢٣٠- ٢٤١) .
[٩] كذ بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَأعد لَهُم» وَهُوَ تَحْرِيف.
[١٠] هُوَ الْحَارِث بن عباد الْبكْرِيّ صَاحب النعامة، وَقد قَالَ: لَا نَاقَة لى فِيهَا وَلَا جمل.