احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٨٦
(الْكَوافِرِ: ٦٠- ١٠) قَدْ [١] نَزَلَتْ فِي مُهَاجِرِ [٢] أَهْلِ مَكَّةَ مُؤْمِنًا. وَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْهُدْنَةِ [٣] .»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [٤] وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ: وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا [٥] تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ: وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ: ٢- ٢٢١) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ: الَّذِينَ هُمْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ [٦] فَحَرَّمَ [٧] : نِكَاحَ نِسَائِهِمْ، كَمَا حَرَّمَ [٨] :
أَنْ يَنْكِحَ [٩] رِجَالهمْ الْمُؤْمِنَات [١٠] » فَإِن كَانَ هَذَا هَكَذَا: فَهَذِهِ الْآيَةُ [١١] ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ.»
«وَقَدْ قِيلَ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ [بَعْدَهَا [١٢] ] :
[١] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[٢] فى الْأُم: «فِيمَن هَاجر من» . وفى الأَصْل:
«مهاجرى» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن السّنَن الْكُبْرَى. [.....]
[٣] الَّتِي كَانَت بَين النَّبِي وكفار مَكَّة، عَام الْحُدَيْبِيَة. انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٣٩) ، وراجع أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص ٣١٧- ٣١٨) .
[٤] انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧١) : مَا رُوِيَ فى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَمُجاهد.
[٥] هَذَا إِلَخ غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج ٥ ص ٥) .
[٦] فى السّنَن الْكُبْرَى: «أوثان» .
[٧] فى السّنَن الْكُبْرَى: «يحرم» .
[٨] فى السّنَن الْكُبْرَى: «يحرم» .
[٩] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الْأَنْسَب للاية. وفى الْأُم: «تنْكح» .
[١٠] رَاجع فى ذَلِك، أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص ٤٩- ٥١) .
[١١] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْأُم: «الْآيَات» . أَي: هَذِه وَآيَة الممتحنة.
[١٢] الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.