احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٩٥
- «فَأَخْبَرَ اللَّهُ [١] (عَزَّ وَجَلَّ) عَنْ الْمُنَافِقِينَ-: بِالْكُفْرِ وَحَكَمَ فِيهِمْ-: بِعِلْمِهِ: مِنْ أَسْرَارِ خَلْقِهِ مَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.-: بِأَنَّهُمْ [٢] فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ: مِنْ النَّارِ وَأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ: بِأَيْمَانِهِمْ. وَحَكَمَ فِيهِمْ [جَلَّ ثَنَاؤُهُ [٣] ]- فِي الدُّنْيَا-: أَنَّ [٤] مَا أَظْهَرُوا: مِنْ الْإِيمَانِ-: وَإِنْ كَانُوا [بِهِ [٥] ] كَاذِبِينَ.-: لَهُمْ جُنَّةٌ مِنْ الْقَتْلِ: وَهُمْ الْمُسِرُّونَ الْكُفْرَ، الْمُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ.»
«وَبَيَّنَ عَلَى لِسَانِ [٦] نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : مِثْلَ مَا أَنْزَلَ [٧] اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي كِتَابِهِ.» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ [٨] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٩] : «وَأَخْبَرَ [١٠] اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَنْ قَوْمٍ: مِنْ الْأَعْرَابِ
[١] لفظ الْجَلالَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. [.....]
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» . وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف من النَّاسِخ: ظنا مِنْهُ أَنه بَيَان لما.
[٣] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٤] عبارَة الْأُم: «بِأَن» وهى أحسن.
[٥] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٦] فِي الْأُم: «لِسَانه» .
[٧] عبارَة الْأُم: «أنزل فى كِتَابه» وهى أحسن
[٨] حَيْثُ قَالَ: «من أَن إِظْهَار القَوْل بِالْإِيمَان، جنَّة من الْقَتْل: أقرّ من شهد عَلَيْهِ، بِالْإِيمَان بعد الْكفْر، أَو لم يقر، إِذا اظهر الْإِيمَان: فإظهاره مَانع من الْقَتْل.» . ثمَّ ذكر من السّنة مَا يدل على ذَلِك. فَرَاجعه (ص ١٤٦- ١٤٧) . وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٩ وَج ٤ ص ٤١ وَج ٥ ص ١١٤ وَج ٧ ص ٧٤) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٦- ١٩٨) .
[٩] كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٥٧) .
[١٠] قَالَ فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٦٨) : «ثمَّ أطلع الله رَسُوله، على قوم: يظهرون الْإِسْلَام، ويسرون غَيره. وَلم يَجْعَل لَهُ: أَن يحكم عَلَيْهِم بِخِلَاف حكم الْإِسْلَام وَلم يَجْعَل لَهُ:
أَن يقْضى عَلَيْهِم فى الدُّنْيَا، بِخِلَاف مَا أظهرُوا. فَقَالَ لنَبيه ... » وَذكر الْآيَة الْآتِيَة، ثمَّ قَالَ- بِدُونِ عزو-: « (أسلمنَا) يعْنى: أسلمنَا بالْقَوْل بِالْإِيمَان، مَخَافَة الْقَتْل والسباء.» .