احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢٠٤
وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ: إعْفَاءُ صَاحِبِ الْحق من المئونة فِي طَلَبِهِ، وَأَدَاؤُهُ إلَيْهِ: بِطِيبِ النَّفْسِ. لَا: بِضَرُورَتِهِ [١] إلَى طَلَبِهِ وَلَا: تَأْدِيَتِهِ: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِتَأْدِيَتِهِ.»
«وَأَيُّهُمَا تَرَكَ: فَظُلْمٌ لِأَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَطْلُهُ [٢] تَأْخِيرُ [٣] الْحَقِّ.
قَالَ: وَقَالَ [٤] اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [أَيْ [٥] ] : فَمَا لَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ [٦] : مِنْ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.» .
وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ [٧] : «وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:
كَفُّ الْمَكْرُوهِ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحق من المئونة فِي طَلَبِهِ. لَا: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ. فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ: فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.» .
وَهَذَا: مِمَّا كَتَبَ إلَيَّ أَبُو نعيم الأسفراينىّ: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ. فَذَكَرَهُ.
[١] أَي: باضطراره. وفى الأَصْل: «بضرورية» . وَهُوَ تَحْرِيف، والتصحيح عَن الْأُم.
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «ومظلمة» . وَهُوَ تَحْرِيف.
[٣] فى الْأُم «تَأْخِيره» وَلَا فرق فى الْمَعْنى
[٤] كَذَا بِالْأَصْلِ. وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «فى قَوْله» .
[٥] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَهُنَّ مَا لَهُنَّ عِنْد مَا عَلَيْهِنَّ» ، وَهُوَ محرف وَغير ظَاهر.
[٧] كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤١- ٤٢) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩١) .