احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٦٦
كَمَا يُعْطَى أَهْلُ الْحَاجَةِ. مِنْ الْغَارِمِينَ [١] ] حَتَّى يَقْضُوا غُرْمَهُمْ [٢] .» .
قَالَ: «وَسَهْمُ [٣] سَبِيلِ اللَّهِ [٤] : يُعْطَى مِنْهُ، مَنْ [٥] أَرَادَ الْغَزْوَ [٦] : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا [٧] .» .
قَالَ: «وَابْنُ السَّبِيلِ [٨] : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ: الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ [٩] .» .
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ: لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ:
مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا بِمَعُونَةٍ [١٠] . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ- فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا-: إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
[١] زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم والمختصر.
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عزمهم» ، وَهُوَ تَحْرِيف، وفى الْمُخْتَصر: «سهمهم» .
وَانْظُر- فى الام والمختصر- مَا اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك: من السّنة.
[٣] فى الام (ج ٢ ص ٦٢) : «وَيُعْطى سهم سَبِيل الله من» .
[٤] فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٣٢) - بعد ذَلِك-: «كَمَا وصفت» .
[٥] كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام: «من غزا» ، والاول أحسن.
[٦] انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٢) .
[٧] قَالَ بعد ذَلِك- فى الام-: «وَلَا يعْطى مِنْهُ غَيرهم، إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَى الدّفع عَنْهُم: فَيعْطى من دفع عَنْهُم الْمُشْركين.» ، قَالَ فى الْمُخْتَصر: «لانه يدْفع عَن جمَاعَة الْإِسْلَام» .
[٨] انْظُر مَا رَوَاهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣) عَن النَّبِي، وَمَا علق بِهِ عَلَيْهِ.
[٩] انْظُر مَا ذكر فى الام، بعد ذَلِك.
[١٠] فَهُوَ أَعم من سابقه، وَانْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ٢٣٢- ٢٣٣) ، وَتَأمل مَا اخْتَارَهُ. [.....]