احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧١
الْعَبْدُ مِنْ [١] اللَّهِ: إذَا كَانَ سَاجِدًا أَلَمْ تَرَ إلَى قَوْلِهِ: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ: ٩٦- ١٩) ؟» . يَعْنِي: افْعَلْ وَاقْرُبْ [٢] . قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُشْبِهُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) مَا قَالَ [٣] » .
فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ- فِي قَوْله تَعَالَى: (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً: ١٧- ١٠٧) .-: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَاحْتَمَلَ السُّجُودَ: أَنْ يَخِرَّ: وَذَقَنُهُ- إذَا خَرَّ- تَلِيَ الْأَرْضَ ثُمَّ يَكُونُ سُجُودُ [هـ] عَلَى غَيْرِ الذَّقَنِ» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَرَضَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً: ٣٣- ٥٦) . فَلَمْ يَكُنْ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ، أَوْلَى مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَوَجَدْنَا الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
[١] كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٠٠) ومسند الشَّافِعِي (ص ١٤) أَو بِهَامِش الْأُم (ج ٦ ص ٦٢) وترتيب مُسْند الشَّافِعِي (ج ١ ص ٩٣) وبالأصل: إِلَى» .
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الْمسند اقْتصر على كَلَام مُجَاهِد، وَلم يذكر تَفْسِير الشَّافِعِي للاية الْكَرِيمَة، الَّذِي أَرَادَ بِهِ أَن يبين: أَن الْقرب من الله لَازم للسُّجُود لَهُ. وَعبارَة الأَصْل وترتيب الْمسند: «ألم تَرَ إِلَى قَوْله: افْعَل واقترب يعْنى: اسجد واقترب.» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب مَا أَثْبَتْنَاهُ: إِذْ يبعد أَن يكون مُجَاهِد قد تحاشى التَّلَفُّظ بِنَصّ الْآيَة الْكَرِيمَة لعذر مَا وَلَو سلمنَا ذَلِك لما كَانَ هُنَاكَ معنى لِأَن يتحاشاه من رووا كَلَامه.
[٣] يعْنى: مَا قَالَه النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : مِمَّا أثْبته الشَّافِعِي- فى الْأُم- قبل أثر مُجَاهِد، وَلم يذكرهُ الْبَيْهَقِيّ هُنَا-: من قَوْله فى حَدِيث ابْن عَبَّاس: «وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِيهِ من الدُّعَاء فقمن: أَن يُسْتَجَاب لكم.» . وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ١١٠) .