احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٥٨
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَيُقْسَمُ [١] سَهْمُ [٢] ذِي الْقُرْبَى [٣] عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ [٤] .» .
وَاسْتَدَلَّ: بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ-: فِي قِسْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.- وَقَوْلُهُ:
«إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ: شَيْءٌ وَاحِدٌ [٥] .» . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِشَوَاهِدِهِ، فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْمَبْسُوطِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَالسُّنَنِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كُلُّ مَا حَصَلَ-: مِمَّا غُنِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ [٦] .-:
قُسِمَ كُلُّهُ إلَّا الرِّجَالَ الْبَالِغِينَ: فَالْإِمَامُ فِيهِمْ، بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يُمَنَّ عَلَى مَنْ رَأَى مِنْهُمْ [٧] أَوْ يَقْتُلَ، أَوْ يُفَادِيَ، أَوْ يَسْبِيَ [٨] .»
[١] قَوْله: وَيقسم إِلَخ، لم يذكر فى الْأُم (ج ٤ ص ٧١) وَإِنَّمَا ذكر مَا يدل عَلَيْهِ: من حَدِيث جُبَير بن مطعم.
[٢] فى الأَصْل: «مِنْهُم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[٣] رَاجع مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ١٩٣ و١٩٧- ١٩٨) . [.....]
[٤] انْظُر- فى الرسَالَة (ص ٦٨- ٦٩) - كَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك: فَإِنَّهُ جيد مُفِيد.
[٥] انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٧١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٤٠- ٣٤٥ و٣٦٥) .
[٦] قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٨) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨) -: «من شىء: قل أَو كثر، من دَار أَو أَرض، وَغير ذَلِك» زَاد فى الْأُم: «من المَال أَو سبى» .
[٧] قَوْله: على من رأى مِنْهُم، غير مَوْجُود بالمختصر.
[٨] قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم-: «وَإِن من أَو قتل: فَذَلِك لَهُ، وَإِن سبى، أَو فَادى:
فسبيل مَا سبي» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.