احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٩
وَرَوَاهُ (أَيْضًا) سعيد [عَن ا] بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: «كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] : أَوْ، أَوْ [١] يَخْتَارُ [٢] مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ» .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ- فِي الْفِدْيَةِ-: بِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ [٣] .
(وَأَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيد، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ [قَالَ [٤] ] : قُلْتُ لِعَطَاءٍ: (فَجَزاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً: ٥- ٩٥) ؟. قَالَ [٥] : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ (يُرِيدُ: الْبَيْتَ [٦] .) ، كَفَّارَةُ ذَلِكَ: عِنْدَ الْبَيْتِ.» .
فَأَمَّا الصَّوْمُ: (فَأَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ جَزَاهُ بِالصَّوْمِ: [صَامَ [٧] ] حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، فِي صِيَامِهِ [٨] .» .
[١] فى الأَصْل: «إِذْ» (غير مكررة) والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٢] فى السّنَن الْكُبْرَى: «فليختر» .
[٣] من أَن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لَهُ: «أَي ذَلِك فعلت أجزاك» .
انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ١٦٠) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٥) وَالْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٢٤٧) .
[٤] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٧) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٧) .
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «مَا قَالَ» . فَلَعَلَّ «مَا» زَائِدَة من النَّاسِخ، أَو لَعَلَّ فى الأَصْل سقطا. فَلْيتَأَمَّل.
[٦] الظَّاهِر أَن هَذَا من كَلَام الشَّافِعِي أَو الروَاة عَن عَطاء.
[٧] زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٧٥) . [.....]
[٨] رَاجع فى هَذَا الْمقَام، مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج ٢ ص ١١٠ و١٦٢) .