احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٩٧
(عَزَّ وَجَلَّ) الْأَزْوَاجَ: بِأَنْ [١] يُؤْتُوا النِّسَاءَ أُجُورَهُنَّ وَصَدُقَاتِهِنَّ وَالْأَجْرُ [هُوَ [٢] ] : الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هُوَ: الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ. وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ:
تُسَمَّى بِعِدَّةِ [٣] أَسْمَاءٍ.»
«فَيَحْتَمِلُ هَذَا: أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِصَدَاقٍ، مَنْ فَرَضَهُ- دُونَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ-: دَخَلَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. لِأَنَّهُ حَقٌّ أَلْزَمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ: فَلَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْهُ [٤] ، إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ [لَهُ [٥] ] وَهُوَ:
أَنْ يُطَلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ-: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً.-: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [٦] إِلَّا: أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: ٢- ٢٣٧) .»
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ [٧] : وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا، وَلَمْ [٨] يَدْخُلْ.»
[١] فى الْأُم (ص ١٤٢) : «أَن» .
[٢] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ (ص ١٤٢) . وفى الأَصْل وَالأُم (ص ٥١) : «بِعَدَد» .
[٤] عبارَة الْأُم (ص ١٤٢) : «وَلَا يكون لَهُ حبس لشىء مِنْهُ» .
[٥] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٦] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥٤- ٢٥٥) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
[٧] فى الْأُم: «بالعقدة» وَلَا فرق.
[٨] كَذَا بِالْأُمِّ وَفِي الأَصْل: «وَإِن لم» وَلَا داعى للزِّيَادَة.