احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٢١٦
حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ [١]
وَإِنَّمَا أَرَادَ: نَسْخَ الْحَبْسِ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا: إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بن مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ [٢]
: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [٣]
: ٤- ٤) .»
«فَكَانَ فِي [هَذِهِ [٤]
] الْآيَةِ: إبَاحَةُ أَكْلِهِ: إذَا طَابَتْ بِهِ [٥]
نَفْسًا وَدَلِيلٌ: عَلَى أَنَّهَا إذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا: لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ.»
« [وَقد] [٦]
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً [٧]
-: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً [٨]
؟!] : ٤- ٢٠) .»
[١] انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٧٩) .
[٢] كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) .
[٣] رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩- ١٤٠) ، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .
[٤] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. [.....]
[٥] فى الْأُم: «نَفسهَا» .
[٦] هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون كلهَا أَو بَعْضهَا مُتَعَيّنا فتامل.
[٧] انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣٣) : مَا ورد فى تَفْسِير القنطار.
[٨] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.